[ ص: 101 ] فصل في أحكام زكاة التجارة الأصل فيها قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نزلت في التجارة ، وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25015في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته } والبز بياء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري nindex.php?page=treesubj&link=2711_2762_2774_2994وزكاة العين غير واجبة في الثياب والسلاح فتعين الحمل على التجارة وفي سنن
أبي داود مرفوعا الأمر بإخراج
nindex.php?page=treesubj&link=2994الصدقة مما يعد للبيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأجمع عامة أهل العلم أي أكثرهم على وجوبها
[ ص: 101 ] فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25015فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ } وَالْبَزُّ بِيَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ وَعَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14042الْجَوْهَرِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=2711_2762_2774_2994وَزَكَاةُ الْعَيْنِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ فَتَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التِّجَارَةِ وَفِي سُنَنِ
أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا الْأَمْرُ بِإِخْرَاجِ
nindex.php?page=treesubj&link=2994الصَّدَقَةِ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَجْمَع عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا