صفحة جزء
قوله ( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار معناه الآجري ، وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . قال في الإرشاد : ويجب إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها المجد في شرحه ، فعلى المذهب : لو أسلم بعد غروب الشمس ، أو ملك عبدا أو زوجة ، أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية