صفحة جزء
قوله ( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى : أبيح له إقامتها ولم تستحب ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 8 ] وقال القاضي وأصحابه ، وأبو الفرج ، والمصنف ، وغيرهم : يستحب ترك ذلك ; للترغيب في الستر ، قال الناظم ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعاية : تركها أولى ، قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام الخلال ، قال : ويتوجه من عرف بالشر والفساد : أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول شيخنا في إقامة الحد . انتهى . قلت : وهو الصواب ، بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لاتجه ، خصوصا إن كان ينزجر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية