الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن تعينت عليه : أخذ الأجرة عليها ) ، وهو المذهب مطلقا قال في الفروع : ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج ، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة ، تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز الأخذ مع التحمل ، وقيل : أجرته من بيت المال . قوله ( ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ) ، [ ص: 7 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، وصححه في الفروع ، كما تقدم ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : يجوز ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة ، كما تقدم عنه ، وقيل : لا يجوز الأخذ مع التحمل .

تنبيه : حيث قلنا : بعدم الأخذ ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به ، فأجرة المركوب على رب الشهادة ، قاله في الترغيب وغيره ، واقتصر عليه في الفروع ، قال في الرعاية : وأجرة المركوب والنفقة على ربها ثم قال : قلت : هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد ، لمرض أو كبر ، أو حبس ، أو جاه ، أو خفر ، وقال أيضا : وكذا حكم مزك ، ومعرف ، ومترجم ، ومفت ، ومقيم حد وقود ، وحافظ مال بيت المال ، ومحتسب ، والخليفة ، واقتصر عليه في الفروع .

فائدة : لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية