صفحة جزء
كتاب

القسمة مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم . ( هي ) لغة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء . وشرعا ( جمع نصيب شائع له في مكان معين . وسببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص ) فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة .


كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب . قال تعالى : - { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } - أي لكل شرب محتضر : وقال : - { لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } - وقال - { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } - وبالسنة فإنه { عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه } وهذا مشهور ، وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج ( قوله مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه ، وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي ، وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوىرحمتي ( قوله اسم للاقتسام ) كما في المغرب وغيره أو التقسيم كما في القاموس ، لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشيء بالفتح : أي جزأه كما في المقدمة وغيرها قهستاني ( قوله كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به قاموس ، فقوله للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له تأمل ( قوله في مكان ) متعلق بجمع

( قوله على وجه الخصوص ) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه [ ص: 254 ] ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك نهاية

التالي السابق


الخدمات العلمية