الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب

القسمة مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم . ( هي ) لغة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء . وشرعا ( جمع نصيب شائع له في مكان معين . وسببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص ) فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة .

التالي السابق


كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب . قال تعالى : - { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } - أي لكل شرب محتضر : وقال : - { لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } - وقال - { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } - وبالسنة فإنه { عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه } وهذا مشهور ، وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج ( قوله مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه ، وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي ، وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوىرحمتي ( قوله اسم للاقتسام ) كما في المغرب وغيره أو التقسيم كما في القاموس ، لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشيء بالفتح : أي جزأه كما في المقدمة وغيرها قهستاني ( قوله كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به قاموس ، فقوله للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له تأمل ( قوله في مكان ) متعلق بجمع

( قوله على وجه الخصوص ) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه [ ص: 254 ] ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك نهاية




الخدمات العلمية