صفحة جزء
[ ص: 288 ] ( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرض مساقاة ولم يسم المدة ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو ) ( شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة ( فسدت ) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله .


( قوله لم تبلغ الثمرة ) أي لم تبلغ الغراس الثمرة كذا في شروح الهداية فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ وفاعله ضمير الغراس . والمعنى أنها لم تبلغ زمنا تصلح فيه للإثمار لا أنها لم تثمر بالفعل ، لأنها لو كانت صالحة للإثمار لكنها وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مر ، ولهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر بالغراس فتفطن لهذه الدقيقة ( قوله تفسد ) لأن الغراس يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه زيلعي ( قوله وكذا لو دفع أصول رطبة إلخ ) أي تفسد ، وقوله بخلاف الرطبة إلخ يوهم أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة ، وفي الثانية الرطبة نفسها وليس كذلك ، بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون تفسد ، وإن علم تجوز .

قال في غاية البيان : ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد ، وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم فكانت المدة مجهولة . أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى تذهب أصولها إلخ يجوز ، وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جزة ، وفي النخيل على أول ثمرة تخرج . وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة ، فلا يجوز بلا بيان المدة ( قوله على أول جز ) بفتح الجيم وتشديد الزاي : أي مجزوز بمعنى مقطوع ( قوله جاز ) أي إن كان البذر مما يرغب فيه كما مر .

مطلب في المساقاة على الحور والصفصاف

[ تنبيه ] قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة له ، والظاهر أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة ، وكذا إذا دفع له أصوله وسمى مدة تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية