الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتصح في ) ( الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل ) وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة .

التالي السابق


( قوله المراد منها جميع البقول ) كذا قاله ابن الكمال والضمير للرطاب . وفي الجوهرة : الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب ، فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك ، والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك ا هـ تأمل ( قوله لو فيه إلخ ) ليس المراد بالتقييد الاحتراز عن شجر لا ثمرة له لما علمت ، بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعده ( قوله يعني تزيد بالعمل ) أقول : أراد بالعمل ما يشمل الحفظ ، لما في الولوالجية وغيرها : دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ ، إن بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار ، وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك ا هـ ( قوله وإن مدركة إلخ ) [ ص: 289 ] قال الكرخي في مختصره : دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز ، وكذا لو دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه ، فإن دفعه وقد انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فسد ، فإن أقام عليه وحفظه حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله ، وكذلك العنب وجميع الفاكهة في الأشجار ، وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد ، وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه ببعضه ، والجواب فيه كالأول أتقاني




الخدمات العلمية