• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. الفروع
  3. كتاب الزكاة
  4. باب حكم الخلطة
فهرس الكتاب
    • فصل في من كان بينهما نصابان
    • فصل ملك أربعين شاة ثم باع نصفها
    • فصل في من ملك نصابا ثم ملك آخر
    • فصل في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر
    • فصل لا أثر للخلطة في غير السائمة
    • فصل للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
    • فصل أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل
    • فصل أخذ الساعي أكثر من الواجب بتأويل

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة 384 جزء
بحث في الكتاب
وإن بطلت الخلطة بفوات شرط مما سبق ضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض ، وزكاه إن بلغ نصابا . وإلا فلا .

وقال في الانتصار : إن تصور بضم حول إلى آخر نوع نفع ، فكمسألتنا ، يعني كمسألة الخلطة ، كذا قال

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب