[ ص: 386 ] فصل ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة ، فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب في أن إبدال النصاب بجنسه  لا ينقطع الحول ، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو كثر ، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا حال حول المبيع وهو أربعون  فهل فيه زكاة ؟ فيه وجهان ( م 2 و 3 ) فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة ، وإلا فوجهان ( م 4 ) . 
     	
		 [ ص: 386 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					