فصل ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها ، معينا مختلطا أو مشاعا ، انقطع الحول واستأنف حولا من حين البيع ، عند أبي بكر ; لأنه قد انقطع في النصف المبيع ، وعند ابن حامد : لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ( م 5 ) ( و ش ) ; لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في الحول ، فعلى هذا يزكي [ ص: 388 ] نصف شاة إذا تم حوله ، فإن أخرجها من غير النصاب زكى المشتري بنصف شاة ، إذا تم حوله ، جزم به الأكثر ، منهم أبو الخطاب في الهداية ; لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول ، باتفاقنا ، بدليل من لزمته زكاة نصاب فأخرجها من غيره بعد أشهر ، ثم تم الحول الثاني ، فإنه يزكي ثانية ، ويحتسب الحول الثاني من عقب الأول ، لا من الإخراج ، ذكره صاحب المحرر ، واختار الشيخ في كتبه ، وأبو المعالي : أنه لا شيء على المشتري إن تعلقت الزكاة بالعين ، لنقصه بتعلقها بالعين ، وذكره الشيخ عن أبي الخطاب . قال صاحب المحرر : هذا مخالف لما ذكره في كتابه ، ولا يعرف له موضع يخالفه .


