صفحة جزء
قلت : أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجه كله ، أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أو تجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟ قال : أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي ، قال : لأن مالكا قال لنا : لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه .

قال : وقال مالك : لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ، قال مالك : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى ، خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب . قيل لمالك : أفترى عليه أن يهدي ؟

قال : إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه ، ولم أره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض .

قال ابن وهب : وأخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة ، فهذا نذر فليمش إلى الكعبة .

قال : وقال الليث مثله ، قال : وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة . قال : قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن : ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي نذرا شيء فقال لي رجل : هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول : علي مشي إلى بيت الله ؟ فقلت : فمكثت حينا حتى عقلت ، فقيل لي إن عليك مشيا . فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال : عليك مشي فمشيت . قال ابن وهب : قال : وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود أن أهل المدينة يقولون ذلك .

قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة مثله .

قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم . قال : وسألته عن رجل قال : إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال : احتملني أصحابي قال : ليمش إلى الكعبة . قال سحنون : وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف على شيء بالمشي أن لا يفعله من طاعة أو معصية ففعله أنه لا شيء عليه ، وإني لأقول إن فعل المكره ليس بشيء وإنه ليس بحانث .

قال سحنون وقد ذكر سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل إبراهيم عن رجل حلف [ ص: 558 ] بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل ، فأدخل عليه قال عليه يعني المشي . قال سحنون : وإنما كتب هذا أيضا حجة ولا نأخذ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية