صفحة جزء
في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة قلت : أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال ، أليس ذلك جائزا على شريكه ، وإن كان بغير أمره في قول مالك ؟ قال : نعم ، على ما وصفت لك . قلت : أرأيت إذا باع أحد الشركين جارية من شركتهما وأقاله شريكه الآخر أتجوز الإقالة ؟ قال : إن كان حاباه في الإقالة ، يعلم الناس أن إقالته محاباة ، لإبضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن ، وأن صاحبها الذي اشتراها مليء بالثمن . فلو شاء أن يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ، ولا يجوز له إلا قدر حصته ، ولا يجوز أن يصنع المعروف في مال شريكه ، إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما يجر به إلى التجارة ، والمعروف كله لا يجوز له أن يضيفه في مال شريكه ، وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ، ولو كان إنما أقاله لعدم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه ، فذلك جائز على شريكه ، لأن هذا ليس من المعروف ، وهذا شراء حادث . قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية