صفحة جزء
6406 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان .


أي هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى السلطان ، وتقييده بقوله : " إذا رفع إلى السلطان " يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان ، روي ذلك عن أكثر أهل العلم ، وبه قال الزبير بن العوام وابن عباس وعمار ، وقال به من التابعين سعيد بن جبير والزهري ، وهو قول الأوزاعي ، قالوا : ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه ، وكره ذلك طائفة ، فقال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه . رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه .

التالي السابق


الخدمات العلمية