صفحة جزء
( فرع : الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه ) كسجود وقيام وجلوس في الصلاة ( نفل ) عند الأئمة الأربعة ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا . وهذا شأن النفل ، وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية .

قال القاضي أبو يعلى : وهو ظاهر كلام أحمد . وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع ، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح [ ص: 128 ] ذلك ، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل ( ومن ) ( أدرك ركوع إمام ) ولو بعد طمأنينته ( أدرك الركعة ) قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب ، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة . ويوجب الاتباع ما كان غير واجب ، كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الطمأنينة مع الإمام ، خلافا لمالك رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية