صفحة جزء
( فصل : المكروه ضد المندوب ) ( وهو ) لغة ضد المحبوب ، أخذا من الكراهة . وقيل : من الكريهة ، وهي الشدة في الحرب . وفي اصطلاح أهل الشرع ( ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله ) فخرج " بما مدح " المباح ، فإنه لا مدح فيه ولا ذم . وخرج بقوله " تاركه " الواجب والمندوب ، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما . وخرج بقوله " ولم يذم فاعله " الحرام ، فإنه يذم فاعله ، لأنه - وإن شارك المكروه في المدح بالترك - فإنه يفارقه في ذم فاعله ( ولا ثواب في فعله ) قال ابن مفلح في فروعه : قالوا في الأصول : المكروه لا ثواب في فعله . قال : وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعرض . قال وقد يحمل قولهم على ظاهره . ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره { من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء } لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة ، لا اعتقادا ولا بحثا

التالي السابق


الخدمات العلمية