2114  13 - باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا [حتى مات] 
 152  \  2028  - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - وهو ابن مسعود -  في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال : لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673730قال  nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق   . 
وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي:  حديث حسن صحيح.