صفحة جزء
2114 13 - باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا [حتى مات]

152 \ 2028 - عن عبد الله - وهو ابن مسعود - في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال : لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. قال معقل بن سنان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق .

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية