صفحة جزء
م20 - واختلفوا : في أشهر الحج .

فقال أبو حنيفة وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . [ ص: 460 ]

وقال مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة جميعه .

وقال الشافعي شوال ، وذو القعدة ، وتسعة أيام من ذي الحجة ، وليلة يوم النحر .

وفائدة الخلاف بينهم في ذلك : تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .

قال الوزير رحمه الله : وهذا هو الصحيح عندي ؛ لقول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات [البقرة : 197 ] ، وأشهر نكرة ؛ فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة . [ ص: 461 ]

م21 - واختلفوا : في صحة الإحرام به في غيرها .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ولا ينقلب عمرة ، إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له .

وقال الشافعي لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ، فإن عقده انقلب عمرة . وقد روي عن أحمد مثله ، واختاره ابن حامد .

التالي السابق


الخدمات العلمية