م20 - واختلفوا : في
nindex.php?page=treesubj&link=3282_3281أشهر الحج .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .
[ ص: 460 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة جميعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شوال ، وذو القعدة ، وتسعة أيام من ذي الحجة ، وليلة يوم النحر .
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك : تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .
قال
الوزير رحمه الله : وهذا هو الصحيح عندي ؛ لقول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات [البقرة : 197 ] ، وأشهر نكرة ؛ فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة .
[ ص: 461 ]
م21 - واختلفوا : في صحة الإحرام به في غيرها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح ولا ينقلب عمرة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كرهه مع تجويزه له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ، فإن عقده انقلب عمرة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، واختاره
ابن حامد .
م20 - وَاخْتَلَفُوا : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3282_3281أَشْهُرِ الْحَجِّ .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقِعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .
[ ص: 460 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ جَمِيعُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقِعْدَةِ ، وَتِسْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَيْلَةُ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ : تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ .
قَالَ
الْوَزِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [الْبَقَرَةِ : 197 ] ، وَأَشْهَرٌ نَكِرَةٌ ؛ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى أَشْهُرٍ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ .
[ ص: 461 ]
م21 - وَاخْتَلَفُوا : فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهِ فِي غَيْرِهَا .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَصِحُّ وَلَا يَنْقَلِبُ عُمْرَةً ، إِلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا كَرِهَهُ مَعَ تَجْوِيزِهِ لَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ ، فَإِنْ عَقَدَهُ انْقَلَبَ عُمْرَةً . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مِثْلُهُ ، وَاخْتَارَهُ
ابْنُ حَامِدٍ .