صفحة جزء
وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يعاونه في معصية أو يمنع من طاعة ، فتلك مفاسد أخرى ، وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم ، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا لهم أو فقيرا [ ص: 22 ] إليهم ، ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره ، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة ، فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم .

وللرد وجوه مكروهة مذمومة :

منها : الرد مرآة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم .

ومنها : التكبر عليهم والاستعلاء ، حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك ، فهذا مذموم أيضا .

ومنها : البخل عليهم ، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم ، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع .

ومنها : الكسل عن الإحسان إليهم .

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء : الكبر والرياء والبخل والكسل .

فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ، أو لدفع المضرة عنها ، أو لجلب المنفعة للناس ، أو دفع المضرة عنهم ، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها ، وهو منفعة لها ، وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد ، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم له ، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم . وقد [ ص: 23 ] يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم ، فهذا مذموم كما تقدم ، وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها ، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه ، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا ، فيتركها من غير معارض مقاوم . ولهذا فصلت هذه المسألة ، فإنها مسألة عظيمة ، وبإزائها مسألة القبول أيضا ، وفيها التفصيل ، لكن الأحسن أن ترك الأخذ أجود من القبول ، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس النزر ، وإذا صح الأخذ كان أفضل ، أعني الأخذ والصرف إلى الناس . [ ص: 24 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية