صفحة جزء
باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء 3499 - ( عن { جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد } ، قال جبير : ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا . رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه وفي رواية : { لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، } قال : ثم شبك بين أصابعه . رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني ، وذكر أنه على شرط مسلم ) .


قوله : ( مشيت أنا وعثمان ) إنما اختص جبير وعثمان بذلك ; لأن عثمان من بني عبد شمس وجبيرا من بني نوفل ، وعبد شمس ونوفل وهاشم المطلب هم بنو عبد مناف ، فهذا معنى قولهما : " ونحن وهم منك بمنزلة واحدة " : أي في الانتساب إلى عبد مناف قوله : ( شيء واحد ) بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا للأكثر . وقال عياض : هكذا في البخاري بغير خلاف .

وفي رواية للكشميهني والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديد التحتانية ، وكذا كان يرويه يحيى بن معين قال الخطابي : هو أجود في المعنى . وحكاه عياض رواية خارج الصحيح وقال : الصواب رواية الكافة لقوله فيه " وشبك بين أصابعه " وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير . ووقع في رواية أبي زيد المروزي " شيء أحد " بغير واو وبهمز الألف ، فقيل هما بمعنى ، وقيل الأحد : الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره ، والواحد أول العدد ، وقيل : الأحد المنفرد بالمعنى ، والواحد المنفرد بالذات ، وقيل : الأحد : لنفي ما يذكر معه من العدد ، والواحد : اسم لمفتاح العدد ومن جنسه ، وقيل : لا يقال أحد إلا لله تعالى ، حكى ذلك جميعهعياض قوله : ( ولم يقسم . . . إلخ ) هذا أورده البخاري في كتاب الخمس معلقا ، [ ص: 79 ] ووصله في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه ، وزاد أبو داود بهذا الإسناد ، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكره يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده ، وهذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري

والسبب الذي لأجله أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة . فمن ذلك أنه لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير . وفي هذا الحديث دليل للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - من قريش وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة ، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين ، وإليه ذهب جميع أهل البيت ، وهذا الحديث حجة لأهل القول الأول . وقد قيل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعطى بني المطلب لعلة الحاجة . ورد بأنه لو كان الأمر كذلك لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - قوما دون قوم . وأيضا الحديث مصرح بأنه إنما أعطاهم لكونهم هم وذرية هاشم شيء واحد وبمنزلة واحدة لكونهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام .

والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي متحققة في بني عبد شمس وبني نوفل واختلفت الشافعية في سبب إخراجهم ، فقيل العلة القرابة مع النصرة ، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ، ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها .

وقيل : سبب الاستحقاق القرابة ، ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم . وقيل : إن القربى عام خصصته السنة .

3500 - ( وعن علي رضي الله عنه قال : { اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمه في حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل ، قال : ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - } ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، فإنه أتاه مال كثير رواه أحمد وأبو داود ) .

3501 - ( وعن علي رضي الله عنه قال : ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس [ ص: 80 ] فوضعته مواضعه حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر رواه أبو داود ، وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة ) .

3502 - ( وعن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟ فإنا نقول : هو لنا ، فأبى علينا قومنا ذلك رواه أحمد ومسلم وفي رواية : أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ، فقال : هو لنا لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ، قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شيئا منه رأيناه دون حقنا فرددناه إليه وأبينا أن نقبله ، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك رواه أحمد والنسائي ) .

3503 - ( وعن عمر بن الخطاب قال : { كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينفق على أهله نفقة سنته } وفي لفظ : يحبس لأهله قوت سنتهم ، ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . متفق عليه ) . حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي قال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي الحديث يكتب حديثه . وقال علي بن المديني : ليس بمعروف ، وذكر له البخاري في تاريخه هذا الحديث قال : وهو حديث لا يتابع عليه . وزاد أبو داود بعد قوله : " فإنه أتاه مال كثير " ما لفظه " فعزل حقنا ثم أرسل إلي ، فقلت : بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر ، فقال : يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا ، وكان رجلا داهيا " .

وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ، وقيل ابن عبد الله بن ماهان وثقه علي بن المديني وابن معين ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد . قال في التقريب : صدوق سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة ، مات في إحدى وستين . وتمام الحديث عند أبي داود " فأتي بمال ، يعني عمر فدعاني ، فقلت : [ ص: 81 ] خذه ، قال : خذه فأنتم أحق به ، قلت : قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال " قوله : ( وعن يزيد بن هرمز ) بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وبعدها زاي قوله : ( أن نجدة ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة ، وقد تقدم ذكره .

قوله : ( وكانت أموال بني النضير . . . إلخ ) قال في البخاري قال الزهري : كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد ، هكذا ذكره معلقا ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا ، وهو في حديث عن عروة " ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة ، يعني السلاح فأنزل الله فيهم { سبح لله } إلى قوله : { لأول الحشر } وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء ، فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا ، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي .

وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة مستدلا بقوله تعالى : { وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم } قال : وذلك في قصة الأحزاب . قال في الفتح : وهو استدلال واه ، فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة فإنهم هم الذين ظاهروهم : أي من الأحزاب ، وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر ، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم فإنه كان من رءوسهم حيي بن أخطب ، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقا انتهى .

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم الخلاف في ذلك . وروى أبو داود في حديث " أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده . وقد استدل من قال : إن الإمام يقسم الخمس حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت : { أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سبيا ، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله ، فقال : سبقتكما يتامى بدر } وفي الصحيح { أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن ، فبلغها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسبي ، فأتته تسأله خادما فذكر الحديث وفيه ألا أدلكما على خير مما سألتما فذكر الذكر عند النوم } قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين ، والذي يختص بالإمام هو الخمس .

وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته وأعز الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم [ ص: 82 ] وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي ، قال الحافظ في الاستدلال : بذلك نظر ; لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء قوله : { ما أفاء الله على رسوله } قد تقدم الكلام في مصرف الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية