صفحة جزء
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت
7 - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار

زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة .

352 350 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ) لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة .

وفي مسلم عن حفص بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لو كنت مسبحا لأتممت ، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك أي فلم يزد كل على ركعتين ركعتين ، ثم قرأ : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( سورة الأحزاب : الآية 21 ) وأخرج البخاري منه المرفوع فقط .

وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر .

قال البراء : " سافرت مع رسول الله ثمان عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر " رواه أبو داود والترمذي ، والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة [ ص: 520 ] الأربعة .

قال النووي : وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فإلى خيرة المصلي فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى .

وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله : لو كنت مسبحا لأتممت أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ؛ فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة ، قال الباجي : لا خلاف بين الأمة في جواز التنفل للمسافر بالليل ، قال عامر بن ربيعة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان .

التالي السابق


الخدمات العلمية