الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_25892_32741_17814لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت
7 - باب nindex.php?page=treesubj&link=17811صلاة النافلة في السفر بالنهار
زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة .
352 350 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ) لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة .
وفي مسلم عن حفص بن عاصم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351955صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لو كنت مسبحا لأتممت ، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك أي فلم يزد كل على ركعتين ركعتين ، ثم قرأ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( سورة الأحزاب : الآية 21 ) وأخرج البخاري منه المرفوع فقط .
وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر .
قال البراء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351956سافرت مع رسول الله ثمان عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر " رواه أبو داود والترمذي ، والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة [ ص: 520 ] الأربعة .
قال النووي : وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فإلى خيرة المصلي فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى .
وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله : لو كنت مسبحا لأتممت أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ؛ فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة ، قال الباجي : لا خلاف بين الأمة في جواز nindex.php?page=treesubj&link=17811التنفل للمسافر بالليل ، قال عامر بن ربيعة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351957رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان .
7 - باب nindex.php?page=treesubj&link=17811صلاة النافلة في السفر بالنهار
زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة .
352 350 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ) لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة .
وفي مسلم عن حفص بن عاصم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351955صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لو كنت مسبحا لأتممت ، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك أي فلم يزد كل على ركعتين ركعتين ، ثم قرأ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( سورة الأحزاب : الآية 21 ) وأخرج البخاري منه المرفوع فقط .
وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر .
قال البراء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351956سافرت مع رسول الله ثمان عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر " رواه أبو داود والترمذي ، والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة [ ص: 520 ] الأربعة .
قال النووي : وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فإلى خيرة المصلي فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى .
وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله : لو كنت مسبحا لأتممت أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ؛ فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة ، قال الباجي : لا خلاف بين الأمة في جواز nindex.php?page=treesubj&link=17811التنفل للمسافر بالليل ، قال عامر بن ربيعة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351957رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان .