نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وبيع الأعمى وشراؤه جائز ، وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير ( ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ) لأن الوصف يقام مقام الرؤية [ ص: 445 ] كما في السلم . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز . كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة ، وإجراء موسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج : وقال الحسن : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه ، وهذا أشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية