الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
باب كسب الحجام

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس بكسب الحجام ، فإن قيل : فما معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل عن كسبه وإرخاصه في أن يطعمه رقيقه وناضحه ؟ قيل : لا معنى له إلا واحد ، وهو أن للمكاسب حسنا ودنيئا ، فكان كسب الحجام دنيئا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه ، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه ، وقد حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ، ولو كان حراما لم يعطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه [ ص: 153 ] لا يعطي إلا ما يحل إعطاؤه ، ولآخذه ملكه ، وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه ، فسأله عن معاشه ، فذكر له غلة حجام أو حجامين ، فقال : إن كسبكم لوسخ ، أو قال : لدنس ، أو لدنيء ، أو كلمة تشبهها .

قال الماوردي : اعلم أن الحاجة إلى المكاسب داعية لما فطر الله تعالى عليه الخلق من الحاجة إلى الطعام ، والشراب ، والكسوة لنفسه ، ومن يلزمه الإنفاق عليه من مناسب ومصاحب ، وأصول المكاسب المألوفة ثلاثة : زراعة ، وتجارة ، وصناعة ، فينبغي للمكتسب بها أن يختار لنفسه أطيبها ، لقول الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم [ البقرة : 267 ] .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من لم يبال من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله .

واختلف الناس في أطيبها ، فقال قوم : الزراعات ، وهو عندي أشبه : لأن الإنسان فيها متوكل على الله ، في عطائه ، مستسلم لقضائه .

وقال آخرون : التجارة أطيبها ، وهو أشبه بمذهب الشافعي : لتصريح الله تعالى بإحلاله في كتابه ، بقوله : وأحل الله البيع [ البقرة : 275 ] .

واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في اكتسابهم بها .

وقال آخرون : الصناعة ، لاكتساب الإنسان فيها بكد يديه .

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن من الذنوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة ، ولكن يكفره عرق الجبين في طلب الحرفة .

فأما الزراعة فلا مدخل لها في تحريم ولا كراهية ، وهذا أول شيء على أنها أطيب المكاسب ، وأما التجارة ، فتنقسم ثلاثة أقسام : حلال ، وهو : البيوع الصحيحة . وحرام : وهو البيوع الفاسدة . ومكروه : وهو الغش والتدليس .

وأما الصناعة فتنقسم ثلاثة أقسام .

حلال : وهو ما أبيح من الأعمال التي لا دنس فيها كالكتابة والنجارة والبناء .

وحرام : وهو ما حظر من الأعمال كالتصاوير والملاهي .

ومكروه : وهو ما باشر فيه النجاسة كالحجام والجزار ، وكناس الحشوش والأقذار ، والنص فيه وارد في الحجام ، وهو أصل نظائره ، والنص فيه ما رواه معمر عن [ ص: 154 ] الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أجر الحجام فنهاه عنه ، فشكا من حاجتهم ، فقال : اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك .

فذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حرام على الأحرار حلال للعبيد : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السادة دون العبيد ، واعتمدوا فيه على رواية رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث فلما وصفه بالخبث ، وقرنه بالحرام كان حراما .

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأمرني أن أعطي الحجام أجرة .

وروى أنس بن مالك أن أبا طيبة حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه . قال جابر : وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر في كل يوم ، فخففوا عنه في كل يوم صاعا .

ووجه الدليل منه : أنه لو حرم كسبه على آخذه حرم دفعه على معطيه ، فلما استجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بدفعه إليه دل على جواز أخذه .

فإن قيل : إنما حجمه أبو طيبة متطوعا تقربا إلى الله بخدمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذلك شرب دمه ، فقال له : قد حرم الله جسمك على النار ، وكان ما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مواساة ، ولم يكن أجرة ، فعنه جوابان :

أحدهما : إن ما أعطاه مقابلة على عمله ، صار عوضا ينصرف عن حكم المواساة .

والثاني : أن أبا طيبة كان مملوكا لا يصح تطوعه بعمله ولا يستحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطوعه : ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه إلى وقتنا هذا في سائر الأمصار يتكسبون بهذا ، فلا ينكره مستحسن في حق الله تعالى ، فدل على انعقاد الإجماع به ، وارتفاع الخلاف فيه .

ولأن الحاجة إليه داعية ، والضرورة إليه ماسة : لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة نفسه إذا احتاج ، وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرع : لما فيه من إدخال الضرر على الخلق ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ضرر ولا ضرار : ولأن كل كسب حل للعبيد حل للأحرار كسائر الأكساب .

فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - : كسب الحجام خبيث فهو أن اسم الخبث يتناول الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [ ص: 155 ] [ البقرة : 267 ] يعني الدنيء ، وكقوله من بعد : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [ البقرة : 267 ] ، فيحمل على الدنيء دون الحرام : بدليل ما قلناه ، وليس هو إلى الحرام بموجب لاشتراكهما في حكم التحريم : لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار والعبيد ، وهذا لا يحرم على العبيد ، فجاز أن لا يحرم على الأحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية