صفحة جزء
الباب الرابع من الجملة الثانية .

[ في ستر العورة واللباس في الصلاة ]

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة . والثاني : فيما يجزئ من اللباس في الصلاة .

الفصل الأول .

[ ستر العورة ]

- اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة .

[ المسألة الأولى ]

[ هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة ]

وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة ، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) هل الأمر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة ، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية : " وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ، ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء ، وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي - عليه الصلاة والسلام - عاقدي [ ص: 99 ] أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية