الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول وضوء صاحب السلس

السؤال

معروف أن صاحب الحدث الدائم يلزمه الوضوء لكل صلاة؛ أو بشكل أدق ينتقض وضوؤه عند دخول وقت صلاة جديدة فيلزمه الوضوء للصلاة الجديدة، ولكن في المذهب الحنفي يعتبرون انتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة وليس بدخوله، وعلى ذلك فإن من توضأ بعد طلوع الشمس لا ينتقض وضوؤه بدخول وقت الظهر لأنه لم يخرج وقت معتبر للصلاة (فالوقت: من طلوع الشمس إلى الزوال وقت مهمل)، فهل يجوز لي العمل بهذا الرأي لما فيه من التيسير عليّ خصوصاً في أوقات العمل، وحتى أدرك فضيلة صلاة الضحى وأصلي الضحى والظهر بوضوء واحد؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الراجح عندنا أن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت ودخوله إذا خرج منه شيء، ولكن إذا كنت مقلداً فلا مانع والله أعلم من الأخذ بقول الأحناف بعدم اعتبار غير أوقات صلاة الفريضة في مسألة نقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ودخوله، حيث إنهم لا يعتبرون ما بين طلوع الشمس ووقت الزوال لأنه ليس من أوقات الصلوات المفروضة، فلو توضأ ذو السلس لصلاة الضحى مثلاً فله أن يصلي بوضوئه ذلك الظهر ما لم يحدث حدثاً غير السلس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت وبدخوله إذا خرج منه شيء مما هو مصاب بسلسه كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 98130، أما إذا خرج منه شيء آخر فهذا ناقض على كل حال، لكن لا مانع من أن يأخذ المقلد برأي أحد المذاهب المعتبرة في مسألة من المسائل الفقهية ما لم يصادم ذلك نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة، وحيث إن هذه المسألة قد اختلفت فيها أنظار الفقهاء وكل له دليله، فإن للأخ السائل أن يأخذ بالمذهب الحنفي فيها لا سيما إذا كان يجد حرجاً ومشقة في القول الآخر، هذا إضافة إلى ما تقرر في المذهب المالكي من اعتبار حدث السلس غير ناقض، ومع هذا فإننا ننصحه بالأخذ بالأحوط في الطهارة للصلاة وهو الأخذ بالقول الراجح عندنا فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان صاحب سلس، لا سيما وأن الوضوء لصلاة الضحى والوضوء مرة أخرى لصلاة الظهر لا توجد فيه مشقة في الغالب، وإذا كان في تكراره عليه مشقة فليتوضأ للفريضة عند وقتها وليدع غيرها.

ثم إننا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 75694 أن صاحب السلس إذا توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني