الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تعمل في الحلال والحرام

السؤال

أبحث عن وظيفة حلال في مجال تخصصي وهو علم المعلومات. في هذا الإطار،أستفسر هل يجوز العمل في مؤسسة في الحالات التالية.
1. شركة تصنع و تصدر موادا للدول المسلمة و تلك المعادية للمسلمين على حد سواء. علما أن هذه المواد قد تقوي تلك الدول المعادية.
2. شركة بناء تنشئ مشاريع كبيرة تضم أماكن مباحة كالمنازل وأخرى غير مباحة كمحلات الخمر.
3. مكتبة جامعية تضم كتبا تعلم أشياء محرمة كالربا و التأمين التجاري. علما بأن الجامعة تدرس الربا و التأمين كمكونات الاقتصاد.
4. شركة أدوية تنتج أيضا أدوية للإجهاض أو أدوية تحتوي على مشتقات الخنزير أو حيوانات غير مذبوحة.
5. إذا قررت إنشاء شركة في مجال علم المعلومات، هل يجوز لي التعامل مع الشركات السابقة الذكر أو أخرى قد تكون المحرمات جزءا من عملها. مثلا، هل يجوز لي أن أقوم ببحث حول فرص الاستثمار في منطقة ما ثم بيع هذا البحث لبنك ربوي أو شركة تستثمر في الحلال والحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة حلال وحرام جائز إذا كان العامل فيها لن يقوم بالعمل في المجال المحرم من أعمال هذه الشركات.

فإذا طلب منك مثلا أن تنتج أو تعين على إنتاج دواء يحتوي على لحم خنزير أو ميتة، أو تصمم مكانا يعصى الله فيه كحانة خمر مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لك أن تعمل فيه، وتبقى بقية أعمال الشركة الأخرى المباحة مما يجوز العمل فيه، وما كان من أشياء يمكن أن تستعمل في المباح وفي الحرام فإنه لا مانع من صنعها وإنتاجها وبيعها لعموم الناس من مسلمين وغير مسلمين، ما لم تعلم أن من يشتريها أو يطلبها سيستعملها في معصية الله أو في حرب المسلمين ونحو ذلك. وإن إعداد بحث حول فرص الاستثمار في منطقة ما وتقديم هذا البحث إلى بنك ربوي يعد من باب الإعانة على المحرم؛ لأن من المعلوم أن البنوك الربوية تستثمر بطريقة ربوية محرمة، وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني