الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح الطالب من جهازه مواقع غير التي تحددها الوزارة

السؤال

أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي، والوزارة تُسلّمنا جهاز التابلت الذي من المفترض أن نمتحن عليه في الصفين الأول والثاني الثانوي فقط، بينما يكون الامتحان في الصف الثالث ورقيًّا.
الآن أنا مقبلة على الصف الثالث، وهذا التابلت يعمل بنظام معيّن لا يفتح إلا المواقع التي تحددها الوزارة، لكن توجد أكواد يمكن إدخالها ليفتح باقي المواقع.
فهل يُعدّ هذا الأمر حرامًا إذا أردت استخدامه في المذاكرة وفتح منصّات المدرسين مثلًا؟ مع العلم أنّ الجهاز سيصبح ملكًا لنا بعد انتهاء السنة، ما لم تصدر قرارات جديدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهبة يجب الالتزام فيها بشرط الواهب، ومراعاة قصده منها، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهمًا وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك. ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عيّنه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عيّنه. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 457774.

وعليه؛ فإن كانت الجهة المانحة لهذا الجهاز تمنع من إدخال الأكواد المذكورة، وتحصر الاستعمال في مواقع معينة، فيجب الالتزام بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني