الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعويض الخصم من الراتب بهذه الطريقة لا تجوز إلا بشرطين

السؤال

أنا موظف لدي مكتب خدمات تجاري - مدير فرع- أحد الموظفين أخطأ هذا الخطأ الصغير لكنه يكلف الكثير صاحب العمل سوف يقتطع تكاليف الخطأ مني أنا شخصيا كوني المدير المسؤول مع العلم أنني أوضحت مليا للموظف طبيعة العمل وأثناء صلاتي لفرض العصر حدث هذا الخطأ وهذا يعني أنني سوف أعمل لمدة 5شهور بشكل مجاني لذا رأيت أن حقي يهضم وأنه يجب علي أن أغطي النقص أوأنه يخصم من راتبي ولمدة 5 شهور سؤالي هو إذا غطيت النقص بطريقة ما ليس فيها ضرر مادي على الشركة او علي الزبون، للتوضيح أكثر نحن نقوم بخدمة الزبون من اللحظة التي يصل فيها التاجر إلينا حتى يغادر ويتم شحن البضاعة له وأيضا يتم إرساله إلى الأسواق الخاصة وتأمين المصادر له كل هذا مقابل عمولة متفق عليه مع التاجر، الآن أنا موظف وبراتب مقابل أن أقوم بخدمة التاجر إذا طلب مني التاجر صنفا معينا من البضائع ولقد وجدتها له وبسعر جيد لكنني عرضت عليه سعرا آخر أعلى بقليل ولقد أعجبه سعري ووافق على الشراء وبهذا أستطيع أن أغطي النقص الناتج عن الخطأ السابق دون أن يتعرض راتبي للنقص فهل هذا جائز شرعا مع العلم أن صاحب العمل يرفض هذا المبدأ ولكنني سوف أعمله دون علمه وأغطي النقص، أرجو الرد سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الخطأ الذي وقع فيه الموظف مما يعد تقصيرا وتعديا فإن لصاحب المحل أن يضمنه هو لأنه المسؤول عن الخطأ، ولا يجوز له أن يضمنك أنت لعدم تقصيرك وتعديك، وراجع الفتوى رقم: 59017.

وإذا أصر على تضمينك ولم تجد وسيلة لدفع الظلم عنك إلا بأن تأخذ من ماله دون علمه بمقدار حقك فلك ذلك، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.

أما بالنسبة للطريقة التي ذكرتها لتعويض راتبك فإنها لا تجوز إلا بشرطين:

الأول: أن يأذن لك بها صاحب العمل لأنك ستقوم بها في وقت الدوام.

الثاني: أن تتفق مع الزبون على أن تأخذ مبلغا معلوما مقابل توفير الصنف له وهو ما يعرف بالسمسرة، أو أن يشتري الزبون منك مباشرة بعد امتلاكك لهذا الصنف وحوزه وليس قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود.

علما بأنه إذا توفر الشرطان المذكوران فإن هذه الطريقة لا تدخل في مسألة الظفر التي سبق ذكرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني