الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مس الزوجة زوجها بشهوة أثناء الطواف

السؤال

كنت أريد أن أتحدث عن أمر يتعلق بصحة حجتي وأنا على استحياء، والسؤال هو :
عند طوافنا حول الكعبة أنا وزوجي في الحج وندعو ومندمجين وبسبب ازدحام الناس التصق زوجي في وأحسست أني بغيت زوجي يعني؟ وقمت وتعمدت أن ألتزق له بحكم الزحمة لكن أنا متعمدة. والله شغلني هذا الأمر جدا، وللعلم لم أطل فقط مرة أو مرتين. أريد تطمئنوني -أرجوكم- على صحة حجتي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصاقك بزوجك إن كان من وراء حائل يمنع وصول بشرتك إلى بشرته ولم ينزل منك شيء فلا شيء عليك، لكن إن كان ذلك حال الإحرام فعليك الاستغفار والتوبة، وإن ترتب عليه نزول مني أو مذي وكان في غير حال الإحرام بأن حصل أثناء طواف تطوع أو طواف وداع مثلا فهذا الطواف باطل، فإن كان طواف وداع ولم تفعليه مرة أخرى فقد لزمك دم أقلة شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.

أما إن كانت الملاصقة بشهوة قد حصلت أثناء طواف الإفاضة أو طواف القدوم حال الإحرام واشتملت على تلاصق بين البشرتين بدون حائل فهي محرمة وقد لزمك دم سواء ترتب عليها خروج مني أو مذي أم لا.

ففي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي: وتحرم أيضا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم الإنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة، وإن أنزل، ويجب بها وإن لم ينزل. انتهى.

وإن كانت الملاصقة بحائل فهي محرمة أيضا ولا يترتب عليها دم لكن إن خرج مني أو مذي فالطواف باطل والجمهور من أهل العلم يرون اشتراط الطهارة للطواف فلا يجزئ بغير طهارة.

وطواف الإفاضة لا يجبر بالدم وبالتالي فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها حتى تعود لمكة وتقوم به، وبعض أهل العلم قال يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف، ولا حرج على السائلة أن تأخذ بهذا القول.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 29645، 14023 ، 58570.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني