الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على العم الموسر الإنفاق على ابن أخيه

السؤال

لدي طفل والده توفي وليس هناك من ينفق عليه فهل لي الحق في أن أرفع على عمه قضية في المحكمة وأطالبه بنفقة ابن أخيه، مع العلم أن عمه ميسور الحال جداً ولكنه لا يبالي بابن أخيه مطلقاً, أرجو إفتائي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لك مال لتنفقي عليه ولم يكن من قرابته أحد موسر إلا عمه فلك أن تطالبيه بالنفقة لأن ذلك داخل في صلة الرحم الواجبة عليه لابن أخيه، وهذا على مذهب الحنفية الذين يوجبون النفقة على كل ذي رحم محرم وهو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة؛ لعموم قوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ {الإسراء:26}، وما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

فقوله صلى الله عليه وسلم (ثم الأقرب فالأقرب) دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، سواء أكانوا وارثين أم لا، وقيد الحنفية القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}، عملاً بما جاء في قراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي ذوي الأرحام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني