الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصفح والتجاوز عن المختلس التائب أفضل

السؤال

زوجتي تعمل فى بنك وتلاعبت بأرقام الحسابات الخاصة بالعملاء وأُجري لها تحقيق فى البنك وجاء عليها ثلاثون ألف جنيه وقمت أنا بدفع هذا المبلغ حتى لا تحدث فضيحة لها وتم نقلها إلى بنك آخر وأنا كنت لا أعرف عن هذا الموضوع أي شيء حتى قالت لي وللعلم لي منها ولد وبنت وأنا فى إحدى الدول العربية أعمل، فما العمل مع زوجتي ومع العلم أن هذا يسمى اختلاسا، ولكن قمت أنا بستر الأمر وقوفا بجانبها ووعدتني بعدم الرجوع إلى هذا الأمر والنقاب والالتزام الديني، فما العمل بالله عليك يا شيخ؟ ولكم الأجر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالستر عليها ودفع هذا المبلغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

وما دامت قد وعدت بالتوبة والرجوع إلى الله فينبغي أن تقبل منها هذا، لكن مع النظر في الأسباب التي دعتها إلى الاختلاس حتى تُحسم هذه الأسباب وتُعالج، علماً بأن لك أن ترجع بالمبلغ الذي دفعته عليها -إن كنت قد نويت الرجوع- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك وإن أداه بغير إذنه؛ مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 2464.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني