الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض

السؤال

أنا رجل متزوج وأعول ثلاثة أبناء واحد 7 سنين والثاني 4 سنين والثالث شهرين وأمتلك شقة لم يكتمل تشطيبها و6 قراريط واشتريت قراطين لكي يبني الأبناء عليها بعد أن يكبروا، هل أبيع من هذه الأراضي لكي أحج؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب على من يستطيع الحج أن يبادر به لأنه واجب على الفور على الراجح، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع الأراضي التي يقتنيها - لأجل البناء للأبناء في المستقبل أو لغرض آخر ـ باعها لأن أداء الحج مقدم على ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط.

وبهذا يعلم السائل أن أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض لأي غرض في المستقبل. وعليه فما دام مستطيعاً فإن عليه أن يبادر بالحج، لأنه واجب على الفور، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع بعض الأراضي باعها.

ثم إن على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى، ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 12664 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني