الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل صحيح أن النجاسة معفو عنها إذا كانت الرطوبة من العرق، فهل هذا صحيح في أي مذهب من المذاهب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا وجه السؤال بالتحديد، وما إذا كان السائل يسأل عن حكم العرق أو عن حكم ملامسة البدن الذي به عرق لنجاسة في مكان آخر، فإذا كان المقصود الاحتمال الأول فالجواب أن العرق من جميع الحيوانات طاهر حتى من الكلب والخنزير عند المالكية، قال خليل في مختصره وهو يعد الطاهرات: والحي وعرقه... ولو أكل نجساً. وكذا عند الشافعية باستثناء الكلب والخنزير وما تولد عنهما، جاء في المجموع: ومذهبنا... فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه؛ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. اهـ

أما عن الاحتمال الثاني فتراجع في ذلك الفتوى رقم: 27760 ففيها حكم انتقال النجاسة بالرطوبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني