الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع بجلود الأضاحي لصالح بناء مسجد

السؤال

لجنة دينية تشرف على بناء أحد المساجد، وتريد أن تقوم بمشروع يدر أموالًا لصالح المسجد، هذا المشروع يتمثل في جمع جلود أضاحي العيد بعد أداء النسك من عند أصحابها (دون مقابل)، ثم يتم بيعها لشركة متخصصة في الصناعات الجلدية، والاستفادة من ثمن البيع في بناء المسجد. فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن أصحاب هذه الجلود يعلمون بتفاصيل هذه العملية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جلود الأضاحي ينتفع بها في جميع وجوه الانتفاع، وإذا تبرع بها أصاحبها للجمعية المذكورة لتقوم هي بعد ذلك ببيعها وتنتفع بثمنها في بناء مسجد، فإن هذا عمل صالح مشروع.

وقد ذكر أهل العلم أن للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته أو يتصدق به أو يهديه أو يعيره ونحو ذلك من وجوه الانتفاع، ولكنهم اختلفوا في جواز بيعه من قبل المضحي، فذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية، وذهب أبو حنيفة والحسن البصري وغيرهما إلى جواز بيعه.

وعلى كل حال، فالمضحي في القضية المسؤول عنها لم يبع الجلد، وإنما تبرع به لهذه اللجنة، ولهذه اللجنة أن تتصرف فيه كيف شاءت بما في ذلك بيعه للغرض المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني