الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بتوكيل جمعية خيرية في صرف كفارة اليمين

السؤال

مشكلتي أنني أحنث كثيراً باليمين فقد حلفت أني لن أعمل أي شيء أثناء عملي لكن دائما لا أستطيع أن أنفذ هذا الحلف وأحنث كثيرا حتى الآن (علما بأن الأشياء التي أقوم بها لا تستغرق سوى دقائق مثل فتح إيميلي مثلا أو إرسال فتوى على سبيل الراحة من العمل كما أن المدير يعرف أننا لا نشتغل طوال الوقت ونأخذ راحة بسيطة)، فهل علي كفارة واحدة أم أكثر وقيامي كل مرة بأشياء أخرى لا تستغرق سوى دقائق كفتح إيميلي مثلا يعد إثما لأنه انتهاك للحلف، وهل يمكن دفع مبلغ الكفارة لأنه من الصعب الإطعام وما قيمتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنوصيك أولاً بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وفيما يخص موضوع سؤالك فإنك إذا حلفت على ترك فعل معين أثناء العمل، كفتح الإيميل أو إرسال فتوى ونحو ذلك.. ولم تكن لك نية في تحديد القدر الذي حلفت عليه من الوقت، فإنك تحنثين بمجرد ممارسة الفعل الذي حلفت على تركه.

وإذا حنثت فإنه تلزمك كفارة واحدة وتنحل اليمين، إلا أن تحلفي يميناً أخرى بعد حنثك في اليمين الأولى فتلزمك كفارة أخرى وهكذا... وكفارة اليمين مخير فيها، فإن شاء صاحبها أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والأصل فيه قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، والإطعام نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريباً، وقيل قدر الإطعام مد ويساوي سبعمائة وخمسين جراماً، والأول أحوط، ومن لم يجد مساكين في البلد الذي هو فيه فله أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم عنه بذلك، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني