الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن بيع المحاصيل لسنين قادمة

السؤال

هل يجوز البيع والشراء في المحاصيل الزراعية قبل زراعتها أو نضجها، مثال: يقوم مزارع الكتان بالبيع لشخص آخر بسعر وبعد الجمع والبيع يقتسمان الثمن مناصفة.
المهم في السؤال أن أكثر المزارعين يعطي المشتري مكسبه ويفرض عليه الشراء من محصول العام الذي يليه وإلا لم يعطه أصل ماله، فهل البيع بهذه الطريقة ليس به شبهة ربا، وما الحكم إذا كان المشتري مضطرا خوفا من ضياع ماله، وهذه الطريقة يطلق عليها فيما بينهم، دير البيع للعام القابل.
نرجو الإفادة وباستفاضة لأن قرية بأكملها تقوم على هذا النمط من البيع والشراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الثمر كالبلح والرمان والتين والعنب ونحوها، أو بيع الزرع كالقمح والشعير والفول والكتان قبل بدو صلاحه من البيوع المنهي عنها في السنة الصحيحة، ففي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه سلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه.

وأما بيع التمر لسنين قادمة كما يفعله البعض وكما هو مذكور في السؤال فإنه أشد نهيا لأنه تعاقد على محل معدوم أصلا فيكون باطلا، وفي الحديث: نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم.

والنهي يشمل البائع والمشتري فلا يحل للمسلمين التعاقد على هذه البيوع لما فيها من الضرر والجهالة وأكل المال بالباطل.

وإذا كانت الشريعة منعت هذه البيوع لما فيها من الضرر والغرر فقد جاءت بالبديل الشرعي وهو عقد السلم، وراجع في بيانه وشروطه الفتوى رقم: 49755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني