الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بتفضيل من بذل المال وسعى وعمل مع والده

السؤال

نحن عائلة متكونة من 6 أفراد أبي وأمي عندي أخي متزوج وآخر يشتغل في الخارج و أختي مازالت في الدراسة..المهم اشترى أبي قطعة أرض 300 م2 اتخذنا نصفها بيتا و نصفا مستودعا مقسم علينا الثلاثة والطابق الأول قمت أنا و أخي ببنائه لاتخاذه بيتا لكل منا وهذا نظرا لعدم رغبة أخي الأكبر في البناء وعدم توفر المال فهو كان بصدد الإنفاق على تجارته هو تاجر حر، بعد ذلك وددنا القسمة لكي توضح الوضعية ..فأعطى أبي الطابق الأول لي و لأخي و نصف مساحة الطابق الثاني لأخي المتزوج و أختي البيت الذي نسكن فيه الآن..فلم يقبل لأنه لا يريد السكن في مكان عال مع العلم أنه كان أبي سيساعده في البناء، وكذلك أحيطكم علما أنه عند شراء الأرض و عند البناء قدمنا العون المادي لأبي قدر المستطاع ماعدا أخي المتزوج، القسمة من الأول كانت شفوية عند شراء الأرض، فهل القسمة صحيحة أم علينا الإعادة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

العرف والعادة محكمان في تملك الولد لما اكتسبه أو بناه في ملك والده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض والبيت ملك للأب من دون الأولاد جميعا من شارك في الشراء والبناء ومن ولم يشارك، ما لم يحصل اتفاق بين الأب ومن شارك أو بنى منهم على أن ما بناه يختص به دون إخوته، وإن لم يوجد اتفاق فالعرف والعادة هما الحكمان، فإذا جرت العادة والعرف من بلد السائل أن الولد يختص بملكية ما يبني من ماله من ملك والده فذلك من حقه دون إخوته، وإذا لم تجر العادة بذلك فالأرض والبيت ملك للأب، فإذا أراد قسمة ذلك بين أبنائه فليعدل في القسمة ولْيُسَوِ بينهم العطية. لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

ولا بأس أن يفضل البعض لحاجة سائغة أو لمصلحة متحققة، وتفضيل من سعى وعمل مع والده وبذل المال في البناء أمر سائغ شرعا لأن صاحبه يستحق المكافأة، وأن يؤثَر على غيره.

وراجع في حكم تملك الولد المشارك للعمل مع والده أو تملكه لما بناه بماله من أرض والده، الفتوى رقم:32659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني