الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنا بامرأة متزوجة فولدت بنتا فهل تحل الصدقة لها

السؤال

لقد قمت بارتكاب فاحشة الزنا مع امرأة متزوجة وهى زميلتى بالعمل نشأ بيني وبينها قصة حب كبيرة ونتج عن هذا الزنا إنجاب طفلة. وأنا أعلم أنه لا علاقة بيني وبين الطفلة لأنها نتجت من فعل حرام. الولد للفراش وللعاهر الحجر.
السؤال هو: هل يجوز الصدقة على هذه الطفلة أو التبرع لها أو كتب وصية لها؟ وما هى الطريقة الصحيحة لتعاملى معها؟ وشكرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى أولا، وأما البنت فلا علاقة بينك وبينها بل هي للفراش كما علمت وتنسب إلى زوج تلك المرأة. لكن لا حرج عليك في الصدقة عليها أو نحو ذلك. والأولى أن يكون ذلك بحيث لا ينكشف به أمرك أو تزيل به ستر ربك، واحذر أن يكون ذلك سببا لعلاقة أخرى بأمها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تتوب إلى الله أولا وتعلم أنك قد وقعت في معصية من أكبر المعاصي وفاحشة من أسوإ الفواحش وتجرأت على الله عز وجل، وفرطت في جنبه فتب إليه واستغفره، وأقبل عليه صادقا يغفر لك خطيئتك ويمحو إساءتك وتكون عنده من التوابين.

وأما البنت فهي للفراش كما في الحديث، وتنسب إلى زوج تلك المرأة و لا علاقة بينك وبينها. وأما التصدق عليها أو التبرع لها أو كتابة وصية باسمها فلا حرج في ذلك شرعا لكنه قد يؤدي إلى فضيحة أمرك وأمر تلك المرأة، والواجب هو أن تستر على نفسك وعليها. والأولى أن تنأى بنفسك عنها وتعرض عن ذكرها فإن كانت محتاجة أو لا عائل لها فلا حرج عليك في فعل ما ذكرت لكن بأسلوب حكيم لا يشعر معه أحد بما كان منك لئلا تفضح نفسك وتكشف ستر ربك.

وللمزيد من انظر إلى الفتويين رقم:102247، 51691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني