الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يعطيه الناس زكواتهم فيأخذها لنفسه

السؤال

الناس في قريتي يسلمون زكواتهم إلى والدي الذي من المفترض أنه يوزعها على الفقراء، لكن والدي يختصه لنفسه، وعندما ناصحته أخبرني أنه لا يوجد في قريتنا فقراء وإنما كسالى، فما الطريقة لدعوة والدي، علماً بأن استلامه للزكوات قد كان منذ سنوات طويلة فكيف يُكفر عن ذلك، وهل تجوز زكاة الفطر على الطالب الجامعي الفقير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق لهذا الوالد إن لم يكن فقيراً أن يأخذ شيئاً من هذا المال، وهو بفعله ذلك خائن ومضيع للأمانة التي عظم الله شأنها، وامتدح من يرعاها ويحافظ عليها، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8}، كما أنه والحال هذه مضيع على الفقراء حقوقهم، ظالم لهم، وإن صدق في قوله لا يوجد في قريتنا فقراء، فالواجب عليه عدم قبول أخذها من أصحابها والاعتذار لهم عن توزيعها أو إرسالها إلى مستحقيها، وعليك مناصحته بالحكمة وأمره بالمعروف مع التزام الأدب معه رعاية لحق أبوته، فإن تاب إلى الله، فإن الواجب عليه أن يحصر عدد الأموال التي خان فيها، ثم يخرجها إلى الفقراء والمساكين من أهل الزكاة، فإن لم يجد -وهو نادر- فعليه إرجاع المال إلى أصحابه.

وأما إن كان والدك فقيراً أو من أهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة فقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، ومع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصاً بعينه... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك. جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى. وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9488، 19458، 19734، 94354، 97019.

وأما إعطاء زكاة الفطر أو غيرها للطالب الجامعي فإن كان مستحقاً لها فيجوز ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني