الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنفق على زواج إخوته بأمر أبيه.. هل له الرجوع في ذلك

السؤال

سؤالي كبير أرجو أن تستحملوني
أنا أعمل بالخارج وزوجت أختي وكملت تعليم أخي وسوف أزوجه أيضا وأبي موجود وغير ميسور الحال وقمت ببناء البيت الذي يسكن فيه أبي والأسرة أبي يقول إن حقك محفوظ في زواج أخواتك وفي بناء البيت هو الآن يريد أن يبيع البيت ويعطيني حقي في زواج أخي وتعليمه وزواج أختي ويوزع الباقي علينا -الأخت مثل الأخ هل يجوز هذا ؟ ولو قمت أنا بشراء المنزل وأعطيته المبلغ الباقي بعد ما يطلع لي حقي في زواج أخواتي هل هذا حلال وعلى فكرة هو الذي يريد ذلك وليس أنا هو لا يريدنا ندخل في مشاكل مع أزواج أخواتنا البنات بعد عمر مديد له إن شاء الله أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

ملخص الفتوى:

للأخ إذا لم تلزمه نفقة إخوانه أن يرجع عليهم بما أنفق، أو على والدهم إن كان ضمن له ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل بنى البيت المذكور تبرعا منه لوالده فالبيت صار بهذا ملكا للوالد، وبالتالي، إذا أراد الوالد بيع البيت لمصلحة يراها فله ذلك، ويجوز للأخ السائل أن يشتريه منه بالثمن المتراضى عليه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} وما دفعه السائل من مال في زواج أخته وتعليم أخيه إذا لم يدفعه متبرعا فإنه يرجع به على من دفع إليه المال، فإن لم يك لهما مال وكان السائل فعل ذلك بأمر والده على أنه يضمن له ما دفع فإن الوالد ضامن لهذا المال.

يقول الشافعي: وإذا ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء. اهـ، فإذا خصم ذلك المال المضمون من ثمن البيت فقد أدى ما عليه لولده، وإنما قلنا إن الوالد ملزم بدفع ذلك لولده لأنه لا يحق للوالد أخذ مال ولده ليعطيه ولدا آخر. وراجع في هذا الفتوى رقم: 46692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني