الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين على المنازل

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فسؤالي هو: ما مدى مشروعية التأمين على المنازل بعد سداد أقساط ثمنها وامتلاكها ملكية تامة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على المرء المؤمن بالله حقاً، المسلِّم لقضائه، وقدره، الراجي للقائه، الخائف من عقابه أن يبتعد عن كل أنواع التأمين ما استطاع لذلك سبيلاً، سواءً أكان ذلك التأمين على المنازل، أم كان على السيارات، أو الشركات، أو غير ذلك.
وعليه أن يتوكل على الله تعالى حق التوكل، وأن يأخذ بأسباب السلامة المشروعة، ويحذر أسباب العطب والخطر المحتملة، ويفوض الأمر لله تعالى.
وذلك لأن شركات التأمين الموجودة الآن تنقسم إلى قسمين:
قسم أسس أصلاً على أسس محرمة: من قمار وربا وغرر وجهالة وغير ذلك، وهذه هي شركات التأمين التجاري المنتشرة في الغرب والشرق عموماً، وفي غالب البلاد الإسلامية، وهذه الشركات لا يجوز التعامل معها بأي شكل من أشكال التعامل، إلا إذا كان المرء في بلد يجبر الناس على التأمين على ممتلكاتهم أو بعضها، ولم يجد بديلاً شرعياً عن ذلك، فيقتصر في هذه الحالة على محل الضرورة ولا يتعداها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
وقوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173].
والقسم الثاني من شركات التأمين: هو ما أسس أصلاً لإيجاد البديل الشرعي في المجالات التي يمكن أن يكون فيها تأمين مضبوط بالضوابط الشرعية.
وهذا القسم من الشركات يحصل في غالبه عدم مراعاة الدقة في تطبيق صورة التأمين التعاوني الذي أجازه العلماء المعاصرون، ولذلك نقول: إن الأورع للمرء والأسلم له في دينه أن يتركها هي الأخرى، إن لم تكن هنالك حاجة إليها، وراجع الجواب رقم: 472.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني