الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع العنب لمن سيبيعه إلى معصرة خمر

السؤال

ما حكم من زرع أرضه عنبا ويعلم أن الذي سيشتري منه المحصول سيبيعه إلى معصرة خمر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

كل مبيع أو مستأجر علم منه أن المشتري أو المستأجر يقصد به حراما لم يجز بيعه ولا إجارته له لدخول ذلك في الإعانة على الإثم والعدوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم صاحب المزرعة أو غلب على ظنه أن من يشتري منه محصوله سيبيعه لمن يعصره خمرا لم يجز لصاحب المزرعة أن يبيع محصوله لهذا الشخص.

وهكذا كل بيع علم منه أن المشتري يقصد به حراما لم يجز بيعه له.

جاء في بلغة السائل: كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ

وإذا كان صاحب المزرعة يعلم أن محصوله لا بد أن يعصر خمرا ولا يمكنه أن يستعمله في المباح كأن يأكله هو أو يطعمه أهله ويهبه لمن ينتفع به على الوجه المشروع فليتلفه ويفسده ولا يدفعه لمن يعصي الله به.

جاء في المغني: أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له، وأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني