الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإصلاح خير من الطلاق ضماناً لمستقبل الصغار

السؤال

أنا متزوج من أربع سنوات وعندي ابنتان. وخلافاتي مع زوجتي وصلت طريقاً مسدوداً لتأثرها بأهلها وهم على باطل ، ولمناصرتها لهم، وعدائها لأهل الحق. وزوجتي لها أب بشهادة الجميع مراوغ دساس كاذب، وبالتالي لا آمن على تربية بناتي في داره في حال الطلاق. وكنت أفكر أن أؤجر لزوجتي مسكناً خاصاً قريباً من دار أهلها بحيث لا تكون مقيمة في داره. وسؤالي الآن هو، هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحياً؟ وإلى أي سن تكون حضانة الأم للبنات في هذه الحالة؟ وكيف أتفادى أن يسمم أبو الأم تفكير بناتي ويخرب إسلامهم؟ وكيف يتم تنظيم رؤية الأبناء والنفقة عليهم؟ وجزاكم الله خيرا على كل ما تبذلوه في حقل الدعوة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا نصحك بعدم التسرع بشأن الطلاق، ومحاولة الإصلاح ما أمكن حرصاً على ابنتيك، حيث لا تأمن تأثير أهل زوجتك عليهما - كما قلت - وكونك ستؤجر لزوجتك مسكناً خاصاً قريباً من بيت أهلها قد يخفف من تأثير أهلها على ابنتيك، لكن ذلك قد لا يزيل المشكلة، لأنه ربما رفضت الزوجة أو رفض أهلها أن تمكث في هذا البيت حالياً أو مستقبلاً، وربما أجبروك - فيما بعد - على أن تبقي الزوجة مع أهلها فيقع ما لا تحمد عقباه.
ولذا، فإننا نعيد التأكيد بالنصح بعدم الطلاق، ولو أدى ذلك إلى التنازل عن بعض حقوقك أنت صيانة للأسرة من الضياع، خصوصاً أن في الأسرة ابنتين.
وأما بالنسبة للحضانة، فإن الأم أحق به في حال افتراق الزوجين ما لم تتزوج أو يقوم بها ما يمنعها من الحضانة، ويبقى الولد في حضانتها - ذكراً كان أو أنثى - حتى سن التميز، وبعدها يخير الولد (البنت أو الابن) بين الأم أو الأب، فمن اختاره الولد منهما دفع إليه.
وأما قولك: هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحيحاً؟ فالجواب عنه أن يقال: يلزمك إثبات ذلك أمام القضاء، وبعدها يعود الحكم إلى القاضي في بقاء الحضانة عند الأم أو سحبها منها.
وأما كيفية تفاديك لتسميم أبي الأم تفكير البنتين، فإن أفضل وسيلة إلى ذلك هي الإبقاء على عصمة الزوجة، حتى تتسنى لك متابعة تربيتهما عن كثب، وحيث وقع الطلاق، فإن المهمة تزداد صعوبة وتعقيداً مما يتطلب منك المتابعة على تنشئتهما وتربيتهما التربية الإسلامية الصحيحة، وتصحح لهما المفاهيم باستمرار، مع بذل الوسع في اختيار الرفقة الصالحة لهما، وتجنيبهما الرفقة السيئة، والمؤثرات الخارجية التي قد تدمر كل ما تبنيه كالتلفاز والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، ولابد من حثهما على المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة، والبعد عن الكبائر والمنكرات... إلخ.
وكما يقول علماء التربية: لابد من التخلية والتحلية. أي: إزالة الباطل، وإحلال الحق محله.
والكلام حول التربية يطول.
وأما بخصوص تنظيم رؤية الأبناء، والنفقة عليهم، فإن هذا مرجعه إلى العرف، فتكون الرؤية بحسب الاتفاق بين الزوجين، فإن اختلفا رد الأمر إلى القاضي، أو من يقوم بالفصل في الخصومة ليحدد المدة المناسبة.
وكذلك النفقة تكون بالمعروف، فإن وقع اختلاف رُدّ الأمر إلى القاضي، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وقد سبقت أجوبة مفصلة في شروط الحضانة وما يتعلق بها، نحليك عليها للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهي تحت الأرقام:
10233، 9779، 2011، 6256.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني