الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيه

السؤال

الرجاء أفيدوني بحل مشكلتي هذه نظرا لأنها تترتب عليها حقوق للآخرين وتتمثل المشكلة بأنه قد توفي رجل قبل سنة وله زوجة وولد منها عمره 4 سنوات وولد آخر من زوجته الأولى المطلقة عمره عشرون عاما وللمتوفى أيضا أم على قيد الحياة. الرجاء أفيدوني بكيفية توزيع التركة عليهم .
ثانيا : لقد تبين لي أنه يوجد بوليصة تأمين على حياته لصالحي أنا وقد قمت بصرفها وهى بمبلغ مليون دولار أمريكي ولا يوجد أي وصية بخصوص هذا الموضوع , الرجاء أفيدونا فيما يتعلق هل هذا االمبلغ يعتبر حق لي أم حق للورثة.
ثالثا : لقد ترك المتوفى عقارات في صدد بيعها. فمن هو المتكفل بنفقة الولد البالغ عمرة 4 سنوات .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الشخص توفي عن زوجة وابنين وأم ولم يترك وارثا غيرهم كأب، فإن لزوجته ثمن التركة؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. والباقي يقسم بين ابنيه بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما بوليصة التأمين فالذي فهمناه من السؤال هو أن الميت كان يدفع التأمين في حياته على أن يؤخذ بعد مماته. وأنه وكلك في استلامه فإن كان الأمر كذلك فإن التأمين حق للورثة وليس لك، ويدخل في التركة ويقسم على النحو الذي ذكرناه آنفا، ولكن لا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته، وما زاد على ذلك فهو محرم يتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة. والعقارات التي ذكرها السائل تدخل في الميراث من التركة، ونفقة الصغير من أولاده تكون من ماله الذي ورثه عن أبيه، ويتولى الوصي عليه التصرف في ماله بما فيه مصلحة لليتيم، فإن لم يكن له وصي فأمره للقضاء الشرعي، وانظر الفتوى رقم:10046، عن حرمة التأمين، والفتوى رقم:28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني