الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من صدمته سيارة أو تحطمت عليه فمات يأخذ حكم الشهيد

السؤال

أمي رحمها الله كانت تقية مؤمنة ماتت والدتها وتركتها في سن السادسة، فعاشت مرارة اليتم وبعد زواجها عاشت لأبنائها تخاف عليهم حتى بعد زواجهم كما تساعد ماديا كل واحد منهم يحتاج إلى المساعدة، ولكن في المقابل لا يهتم لأمرها أحد خاصة الذكور، وهي تحج بحمد الله وتعتمر كلما وجدت محرما يرافقها، قدر الله أن تتعرض لحادث سيارة وهي في طريقها إلى طبيب العيون رفقة أخي صاحب السيارة وذلك بعد عودتها من مكة في عمرة بشهرين فقط.. لم يصب أخي أما هي فقد دخلت الإنعاش لمدة 4 أيام ثم ماتت، السؤال هو: هل تعتبر أمي شهيدة، وماذا عن أخي? وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يقطع لأمك بالشهادة، وهي مرجوة لها، وأما أخوك فله أجر الصبر إن كان قد صبر، ولا يتصور أن يكون له شهادة بما ذكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن مات في حادث سيارة، يرجى أن يكون شهيداً ولا يقطع له بذلك، لعدم ثبوت نص صريح فيه، ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافاً ممن يموتون ميتة فيها شدة وألم، ووصفهم بأنهم شهداء، روى مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من صدمته سيارة أو انقلبت به سيارته ثم تحطمت عليه فمات أنه ملحق بشهيد الهدم المذكور في الحديث، وكذلك من احترقت به سيارته، أو غرق بها في نهر ونحوه، ومن هذا تعلمين أن أمك لا يقطع لها بالشهادة، ولكنها مرجوة لها، وأما أخوك الذي قلت إنه لم يصب فليس من المتصور أن يكون بذلك شهيداً، ولكنه إذا كان قد صبر على المصيبة ابتغاء مرضاة الله فإنه بذلك يكون له أجر الصبر، هذا إذا كنت تقصدين في موضوع الأخ ظاهر السؤال، وإن كنت تسألين هل عليه دية أو كفارة؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الحال وهو مفصل في الفتوى رقم: 7757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني