الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتفع بمعاش التقاعد الذي استفاده بعد تغيير سنه

السؤال

في عام 1987 قمت بتغيير تاريخ ميلادي الحقيقي وهو 1954 إلى تاريخ 1942 وذلك بتقديم مستندات وشهادات غير صحيحة إلى المحكمة الني حكمت بتغيير تاريخ الميلاد.الهدف من ذلك هو التهرب من الخدمة العسكرية تفاديا لمحاربة المسلمين حيث كانت بلادي في حالة حرب آنذاك مع دولة إسلامية مجاورة وأن بلادي كانت المعتدية في تلك الحرب.في العام الماضي 2007 بلغت سن 65 عاما وهي سن التقاعد وفعلا فقد تقاعدت.
فما حكم الشرع فيما فعلت من حيث تعديل العمر؟ وما حكم الشرع في معاش التقاعد الذي أحصل عليه الآن . علما بأن معاش التقاعد ليس ثابتا وإنما يحسب على أساس عدد سنوات العمل وما تم خصمه من مرتباتي أثناء فترة عملي التي وصلت إلى 30 سنة . كما أن قانون التقاعد يجيز لبعض الأفراد التقاعد بعد 20 سنة من العمل حتى ولو لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ولكن ذلك لاينطبق على حالتي التي يشترط فيها للتقاعد بلوع سن 65 عاما أو 60 عاما في حالة موافقة جهة العمل التي أتبعها.
إنني في حيرة من الأمر ... أفيدوني أثابكم الله.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت كما ذكرت قد غيرت سنك تفاديا لتجنيدك في حرب ضد دولة مسلمة، فلا حرج عليك في ذلك، علما بأنه لا يجوز للمسلم أصلا أن ينخرط في جيش دولة غير مسلمة لما يلزم من ذلك من محاذير كثيرة. وراجع الفتوى رقم: 35923.

وأما بالنسبة لمعاش التقاعد فإذا كنت لا تتقاضى منه إلا ما خصم من راتبك أثناء فترة عملك فلا حرج عليك في ذلك أيضا؛ لأن هذا المال في الحقيقة هو ملك لك، أما إذا كنت تتقاضى أكثر مما دفعت ، فينظر فيه: فإن كانت هذه الزيادة من عوائد استثمار في أمور محرمة – وهذا الغالب – فهي محرمة ويجب صرفها في مصالح المسلمين من إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإن كانت محض هبة مشروطة ببلوغ سن معينة وأنت في الحقيقة لم تبلغها فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. رواه الحاكم

ويتعين عليك رد هذه الزيادة إلى من بذلها ولو كان هذا الرد بطريقة غير مباشرة، فإن تعذر أو خشيت أنها إذا ردت صرفت في غير مصرفها الشرعي فأنفق هذه الزيادة في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل مال لا يمكن إيصاله لصاحبه، وإن كنت أنت فقيرا محتاجا لنفسك أو لمن تعولهم فلك أخذ ما تحتاج إليه منها بذلك الوصف وتصدق بالباقي. وراجع الفتوى رقم:25774.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني