الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج الزكاة في العروض المعدة للتجارة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..السؤال: قام الوالد في عام 2005 بشراء محل بيع هواتف نقالة وقد قام بدفع مبلغ 58 ألف ريال سعودي خلو (رفع قدم) وقد باشر العمل فيه لمدة ثمانية أشهر وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل تسببت في خروجه من المحل وتأجيره من الباطن لمستأجرٍ آخر والدخل الصافي للمحل في الوقت الحالي هو 1500 ريال سعودي ولم يتم دفع زكاة المحل إلى الآن مع العلم بأن الأسرة تترتب عليها ديون لم تستطع سدادها إلى الآن.. أتمنى منكم الإجابه عن هذا السؤال، وهل يجب على المحل زكاة في ظل الظروف التي يمر بها صاحب المحل والأسرة، وكم تقدر زكاة المحل إذا وجبت فيه الزكاة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن الزكاة لا تتعلق بالمحل نفسه سواء كان ملكاً لصاحب البضاعة أم لا، وإنما تتعلق بالبضائع التي تشترى لأجل أن تباع، فإذا اشتريت بمال يبلغ نصاباً فحولها حول أصلها الذي اشتريت به، وإن لم يكن اشتراها بمال يبلغ نصاباً فحولها يبدأ من شرائها، فإن لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وعلى الفرض الأول فعند حولان الحول كان عليه أن ينظر كم قيمة السلع الموجودة ويضمها إلى ما عنده من نقود ويخصم دينه ثم يخرج ربع عشر ما بقي إن كان نصاباً ،فإن لم يفعل ذلك في وقته فليفعله الآن أي عليه أن يجتهد في معرفة قيمة البضائع يوم حولان الحول ويفعل ما ذكرناه.

والنصاب ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%، وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكن يشترط ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية العقارات الزائدة على بيت السكن والسيارات الزائدة على الحاجة.

أما إن كان الحول قد حال ولا يبلغ ما عنده نصاب فلا زكاة عليه كما لا زكاة عليه في الإيجار إلا إذا حال عليه الحول وهو عنده وكان قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى وبقي هذا النصاب إلى آخر الحول.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104696، والفتوى رقم: 6367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني