الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البيت المشترى بعقد البيع بالإيجار

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2180773 السكن الذي تكلمت عليه ليس تساهميا وليس للبنك فيه أي دخل فأنا أدفع الكراء و يحسب في الثمن الكلي للسكن أو أن أدفع الفارق وأمتلك السكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء البيت بالصورة المذكورة داخل في الإيجار المنتهي بالتمليك أو البيع بالإيجار وهو عقد فاسد في غالب صوره الموجودة ولا يجوز الإقدام عليه إلا بشروط لا تتحقق غالبا في عقود البيع بالإيجار المعروفة اليوم، وراجع هذه الشروط في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور في الفتوى رقم: 6374.

وإذا علم هذا فإن قيام السائل الآن ببيع البيت المذكور لا يصح لأنه بيع ما لا يملك فهو لن يتملك البيت في جميع صور الإيجار المنتهية بالتمليك حتى ينتهي من دفع جميع الأقساط. وعليه فيلزمه رد المال إلى المشتري وكأن شيئا لم يكن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني